فعلت " (1).
مسألة 726: العليلة كالرجل العليل يطاف بها، وتستلم مستحبا إن تمكنت منه، ولو تعذر الطواف بها، طيف عنها.
والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ويكره لها دخول الكعبة.
وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام، أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجتنب المحرم.
قال الشيخ رحمه الله: إذا أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحج إن أقامت، خرجت وقضت حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ، وإن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر (2).
أما المتوفى عنها زوجها: فإنه يجوز لها أن تخرج في الحج مطلقا، لوجوب الحج على الفور على عامة المكلفين.
ولقول الصادق عيه السلام في المتوفى عنها زوجها، قال: " تحج وإن كانت في عدتها " (3).
وقال أحمد: ليس لها أن تخرج في حجة الإسلام، لأن العدة تفوت، بخلاف الحج (4).
ونمنع عدم الفوات، فإن الفورية في الحج واجبة، وهي تفوت