تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٢٥١
ومن طريق الخاصة: قول أبي الصباح الكناني: سألت الصادق عليه السلام:
كيف تنحر البدنة؟ قال: " تنحر وهي قائمة من قبل اليمين " (١).
وعن أبي خديجة قال: رأيت الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده (٢).
وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعا.
ولو خاف نفورها، أناخها ونحرها باركة.
مسألة ٥٩٢: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة، خلافا للعامة (٣)، وسيأتي في موضعه. ويستحب الدعاء بالمنقول. ويمر السكين، ولا ينخعها حتى تموت.
وتجب التسمية عند علمائنا، لقوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (5).
ولو نسي التسمية، حل أكله، لرواية ابن سنان - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل " (6).

(١) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨، وفي التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨، التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥ بتفاوت يسير.
(٣) المغني ٣: ٤٦٣، المجموع ٨: ٤٠٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٨٠.
(٤) الحج: ٣٦.
(٥) الأنعام: ١٢١.
(٦) التهذيب ٥: ٢٢٢ / 747.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست