ونحن نقول بموجبه، لجوازه للمعذورين.
وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه، قاله الشيخ رحمه الله (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال ابن إدريس: لو أفاض قبل الفجر عامدا، بطل حجه (3).
مسألة 550: يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا، لما رواه العامة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقدم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (4).
وقال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة (5) بني عبد المطلب (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن " (7).