ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وصل الظهر والعصر بأذان واحد بإقامتين " (1).
ولأن الغرض التفرغ للدعاء، وهو مشترك بين المنفرد وغيره.
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إلا مع الإمام، لأن لكل صلاة وقتا محدودا، وإنما ترك في الجمع مع الإمام، فإذا لم يكن إمام، رجعنا إلى الأصل (2).
وقد بينا أن الوقت مشترك، والعلة مع الإمام موجودة مع المنفرد.
ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذا من صلى معه.
وقال أحمد: لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر (3).
ويبطل بأن النبي صلى الله عليه وآله جمع فجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرها، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: (أتموا فإنا سفر) (4) ولو كان حراما لبينه.
ولو كان الإمام مقيما، أتم وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون، عند علمائنا أجمع.
وقال الشافعي: يتم المسافرون (5).