نفر فاتهم الحج: " عليهم أن يهريق كل واحد (1) منهم دم شاة " (2).
ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه الهدي، كالمحصر.
والخبر محمول على الاستحباب. ونمنع الحل قبل إتمامه، وإنما نقله إلى العمرة، والنقل جائز.
ولو كان قد ساق هديا، نحره بمكة، لأنه تعين للإهداء، فلا يسقط بالفوات، فإن قلنا بوجوب الهدي، ذبحه في ذلك العام، ولا يجوز له تأخيره إلى القابل - (وهو أحد قولي الشافعي) (3) (4) - كالمدرك لأفعال الحج، ولأن الهدي واجب على الفور، لأنه جزء من الحج.
والثاني للشافعي: يجوز (5).
وعلى الأول لو أخره، عصى، ووجب عليه ذبحه، ولا يجزئه عن هدي القضاء، لأن القضاء إحرام، فيجب فيه الهدي، للآية (6).
مسألة 721: إذا كان الفائت واجبا، كحجة الإسلام والمنذورة وغيرهما، وجب القضاء، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل، وإن لم يكن الحج واجبا، لم يجب عليه القضاء - وبه قال عطاء وأحمد في