على الجمار أجزأك " (1).
مسألة 565: ويرمي كل حصاة بانفرادها، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرقا (2)، وقال: (خذوا عني مناسككم) (3) وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (4).
وقال عطاء: يجزئه (5).
وهو مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وآله.
ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحبا إجماعا، لما روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة (6).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " وارمها من بطن الوادي، واجعلهن على يمينك كلهن " (7).
ويستحب أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة، بخلاف غيرها من الجمار، وهو قول أكثر العلماء، لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة (8).