ولما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده " (2).
ولأنه دفع من مكان، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم، كالدفع من عرفة ومزدلفة.
وقال أحمد: لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل (3).
وقال مالك: من كان من أهل مكة وله عذر، فله أن يتعجل في يومين، فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج، فلا، لقول عمر: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الأخير (4).
وقول عمر ليس حجة، ويحمل على أنهم لم يتقوا، لا على أنهم من أهل مكة.
مسألة 690: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له أن ينفر في الأول، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثالث من أيام التشريق، لأنه تعالى شرط الاتقاء (5).