وسأله عيص بن القاسم: عن رجل واقع أهله حين أضحى قبل أن يزور البيت، قال: " يهريق دما " (1).
ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا، وجب عليه الكفارة:
بدنة. وكذا لو أتم طوافه ثم جامع بعد أن سعى شيئا من سعيه، وجبت البدنة. وكذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء، وجب عليه البدنة، وحجه صحيح، لأنه وطئ في إحرام، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن رجل وقع (على) (2) امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: " عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا، فليس عليه شئ " (3).
إذا عرفت هذا، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلا بالتحريم أو ناسيا، لم تجب عليه كفارة، لأنهما عذران يسقطان الكفارة في الوطء قبل الموقفين، فهنا أولى.
مسألة 415: لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء، قال الشيخ رحمه الله:
إن كان قد طاف أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل، ولا شئ عليه، وإن كان أقل من النصف، وجب عليه الكفارة وإعادة الطواف (4)، لموافقته الأصل، وهو: براءة الذمة.
ولأن معظم الشئ يعطى حكم ذلك الشئ غالبا.