ولأنه قبل ذلك معرض للفوات، فلا يحصل التمتع (1).
وقال عطاء: يجب إذا رمى جمرة العقبة - وهو مروي عن مالك - لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه (2).
ونمنع كون التمتع إنما يحصل بالوقوف، بل بالإحرام يتلبس بالحج.
على أن قوله عليه السلام: (دخلت العمرة في الحج هكذا) وشبك بين أصابعه (3)، يعطي التلبس به من أول أفعال العمرة.
والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.
إذا عرفت هذا، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه (5)، وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (6).
ولأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة.
أما من ساق هديا في العشر، فإن كان قد أشعره أو قلده، فلا ينحره