ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله، ويتوب إليه " (١).
مسألة ٣٩٠: لو استعمل دهنا طيبا، وجب عليه دم شاة، ولا شئ على الناسي، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - في محرم كانت به قرحة، فداواها بدهن بنفسج، قال: " إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (٢) ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلا تلقينا.
البحث الثالث: فيما يجب بالحلق وقص الظفر.
مسألة ٣٩١: أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمدا.
قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (3).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن عجرة: (لعلك آذاك هوامك) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة) (4).