تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ١٩٢
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين، لاختلاف سبب الوجوب في حقهما، والأصل فيه أن الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدد بالاشتباه، كالصلاة المنسية.
تذنيب: لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة، لم يصح حجهم.