ولا ينبغي أن يصلي بينهما شيئا من النوافل إجماعا، لحديث جابر (1) وأسامة (2) من طريق العامة.
ومن طريق الخاصة: قول عنبسة بن مصعب: قلت للصادق عليه السلام: إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟ قال: " لا، صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد " (3).
ولو صلى بينهما شيئا من النوافل، لم يكن مأثوما، لأن الجمع مستحب، فلا يترتب على تركه إثم.
وما رواه العامة عن ابن مسعود أنه كان يتطوع بينهما، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
ومن طريق الخاصة: قول أبان بن تغلب - في الصحيح -: صليت خلف الصادق عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (5).
مسألة 544: لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، صحت صلاته، ولا إثم عليه، ذهب إليه علمائنا - وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف وابن المنذر (6) - لأن كل صلاتين جاز الجمع