مسألة 731: السكران إذا شهد المناسك في حال سكره، فإن لم يحصل شيئا، لم يجزئه ما فعله، ووجب عليه إعادة الحج، وإن حصل ما يفعله وفعله على وجهه، صح حجه.
والشيخ - رحمه الشيخ - أطلق فقال: من شهد المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكران، فلا حج له، وكان عليه إعادة الحج من قابل (1).
وقد روى أبو علي بن راشد، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب " لا يتم حجه " (2).
مسألة 732: واجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجة الإسلام إجماعا، وكذا المنذور وشبهه.
وبالجملة كل حج واجب عليه إذا تمكن من الإتيان به مباشرة لا يجوز له الاستئجار فيه.
وأما التطوع: فإن كان المستأجر لم يحج حجة الإسلام، فالأقرب أنه يجوز له أن يستأجر غيره ليحج عنه تطوعا؟ للأصل.
ومنع أحمد من ذلك، لأن هذا التطوع لا يجوز له فعله بنفسه، فنائبه أولى بالمنع (3).
والفرق: إن فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب، بخلاف فعل النائب.
ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع.