وظاهر كلام الشيخ: اشتراط صيام ثلاثة أيام (1)، وبه قال حماد والثوري (2).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الانتقال إلى الهدي، وكذا إذا وجد الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر (و) (3) إن وجده بعد أن مضت أيام النحر، أجزأه الصوم وإن لم يتحلل، لأنه قد مضى زمان التحلل، لأنه وجد المبدل قبل فراغه من البدل، فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه، وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل، وهو التحلل (4).
والفرق: أن المقصود من التيمم الصلاة، وليس مقصودا في نفسه، والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها.
مسألة 616: لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي، تعين عليه الذبح، ولا يجزئه الصوم - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في بعض أقواله (5) - لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل، فلزمه الانتقال إليه، كالمتيمم إذا وجد الماء، ولحصول يقين البراءة مع الذبح، بخلاف الصوم.
وقال الشافعي في بعض أقواله: فرضه الصوم، وإن أهدى كان