قال: " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " (1).
وسأل علي بن أبي حمزة العبد الصالح عليه السلام: عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: " بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه " قلت:
ابتلي بذلك، قال: " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال:
" يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " (2).
ولأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون ضامنا له.
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر (3): إنه لا يضمن مع الصدقة (4).
وأما لقطة غير الحرم: فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها، أخذها، وإلا فهي كسبيل ماله، لأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام: عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: " أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله " (5).
مسألة 748: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصة، لأنها محرمة، فكره الحج عليها.
ولقول الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات " (6).
وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة: البيداء وذات