ولو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، لأن زوال الشعر بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قطع أشفار عيني غيره، فإنه لا يضمن أهدابهما.
مسألة 396: اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف ولا ضمان - وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور (1) - لأصالة براءة الذمة (2).
وقال في التهذيب: لا يجوز - وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأوجبا عليه الضمان، وهو عند أبي حنيفة صدقة (3) - لقول الصادق عليه السلام:
" لا يأخذ الحرام من شعر الحلال " (4).
إذا عرفت هذا، فالشاة تصرف إلى المساكين، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا، لأنها كفارة، فيجب دفعها إلى المساكين، كغيرها من الكفارات.
ولما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب (والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين) (5).
مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره، وتجب فيه الفدية عند عامة أهل العلم (6) - وبه قال حماد ومالك