وقد روى العامة عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه السلام يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:
(لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه - في الصحيح - وقد سأله معاوية بن عمار عن رجل رمى الجمار وهو راكب، فقال: " لا بأس به " (2).
ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه، قاله بعض العامة (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله (4).
وأنكر ذلك مالك (5).
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة، ولا نعلم فيه خلافا، لأن ابن عباس وابن عمر رويا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف (6).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " ولا تقف عند جمرة العقبة " (7).
مسألة 569: يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها.
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم (8).