عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى، قال: " إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " (1).
إذا ثبت هذا، فالأولى التقييد للجواز بالعذر.
مسألة 671: يستحب أن يغتسل ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ويدعو إذا وقف على باب المسجد، كطواف القدوم، وغير ذلك من المستحبات، لقول الصادق عليه السلام: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة " (2).
ويجوز أن يغتسل من منى ويأتي مكة، فيطوف بذلك الغسل، للرواية (3)، وأن يغتسل نهارا ويطوف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم، فإن نقضه، أعاده مستحبا ليطوف على غسل، للرواية (4).
ويستحب الغسل للمرأة، كالرجل، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: " نعم إن الله تعالى يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (5) فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر " (6).