شوطا، لأنها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: " يعيد حتى يستتمه " (1).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: " من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين " (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال: " يضيف إليها ستة " (3).
إذا عرفت هذا، فإذا كمل أربعة عشر شوطا، صلى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتي النفل.
ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا، فليقطع الطواف، ولا شئ عليه، لأنه أتى بالواجب، وإن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا، لأن أبا كهمس سأل الصادق علية السلام: عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: " إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " (4).
مسألة 483: لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا (5)