وقال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (١).
فلو خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه، صح له أن يتمتع، ولا يجب عليه تجديد عمرة، وإن عاد (٢) في غير الشهر، اعتمر أخرى، وتمتع بالأخيرة، ووجب عليه الدم بالأخيرة.
ولا يسقط عنه الدم، لقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (3) وما تقدم من الأحاديث الدالة على صحة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره، وعلى التقديرين يجب الدم.
وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق: إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله، سقط عنه الدم، لقول عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام، فهو متمتع، فإن خرج ورجع، فليس بمتمتع (4).
وهو محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه، جمعا بين الأدلة.
وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات، فلا دم عليه (5).
وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، وإلا فلا (6).
وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره، بطلت متعته، وإلا فلا (7).