مسألة 724: نفقة الحج الواجب إن زادت عن نفقة الحضر، كان الزائد على المرأة لا على الزوج، لأن أداء الحج واجب عليها، وأما قدر نفقة الحضر فيجب على الزوج، كالحضر، سواء حجت بإذن الزوج أو بغير إذنه، لأنها غير ناشز بالحج الواجب، فلا تسقط نفقتها في الحضر. ولو كان الحج تطوعا بإذنه فكذلك، أما لو كان بغير إذنه، فهي ناشز، فلا نفقة لها، لنشوزها.
ولو أفسدت الحج الواجب بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الموقفين، لزمها القضاء، وكانت قدر نفقتها في الحضر واجبة على الزوج في القضاء، والزائد عليها في مالها. وكذا ما يلزمها من الكفارة يجب عليها في مالها خاصة.
مسألة 725: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف، لم يكن لها أن تطوف إجماعا، لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد، بل تنتظر إلى وقت الوقوف، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحج وإدراك عرفة، صح لها التمتع، وإن لم تدرك ذلك وضاق الوقت، بطلت متعتها، وصارت حجتها مفردة، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (1) - لما رواه العامة عن عائشة، قالت: أهللنا بعمر، فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) قالت: ففعلت ذلك، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: (هذه عمرة مكان عمرتك) (2).