ولو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة، وجب عليه الفداء، لأنه ترفه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى.
ولا فرق بين أن يغطي رأسه بمخيط، كالقلنسوة، أو غيره، كالعمامة والخرقة ولو بطين، أو يستره بستر وغيره.
ولو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر، ولا شئ عليه، لأن حريزا سأل الصادق عليه السلام: عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: " يلقي القناع عن رأسه، ويلبي، ولا شئ عليه " (1).
ولا فرق بين أن تمس المظلة رأسه أو لا.
ولو توسد بوسادة أو بعمامة مكورة، فلا بأس.
البحث الثاني: فيما يجب بالطيب والأدهان.
مسألة 387: أجمع العلماء على أن المحرم إذا تطيب عامدا، وجب عليه دم، لأنه ترفه بمحظور، فلزمه الدم، كما لو ترفه بالحلق.
ولقول الباقر عليه السلام: " من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه " (2).
ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا، أو في طعام إجماعا.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، لأن يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من