قال الشيخ: لو ضحى بالخصي، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه (1)، لأنه غير المأمور به، فلا يخرج به عن العهدة.
ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل - في الصحيح - الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: " لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه " (2).
ويكره الموجوء - وهو مرضوض الخصيتين - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين أملحين موجوءين، رواه العامة (3).
وأما مسلول البيضتين: فالأقوى أنه كالخصي.
وأما الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزئ.
قال بعض العامة: لا تجزئ، لأن عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه (4).
ونمنع الحكم في الأصل.
والأقرب: إجزاء البتراء، وهي مقطوعة الذنب، وكذا الصمعاء، وهي التي لم يخلق لها أذن، أو كان لها أذن صغيرة، لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها.
مسألة 602: المهزولة - وهي التي ليس على كليتها شئ من الشحم - لا تجزئ، لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولى بالمنع.
ولقول الصادق عليه السلام: " وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزئ