وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحج من قابل " (1).
احتج مالك: بما رواه ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل) (2).
والجواب: إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، كقوله صلى الله عليه وآله: (من، أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها) (3).
وعلى وجوب البدنة: ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من ترك نسكا فعليه دم) (4). والأحوط البدنة، لحصول يقين البراءة معها.
ومن طريق الخاصة: ما رواه ضريس عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: " عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله " (5).
ولو أفاض قبل الغروب ساهيا، لم يكن عليه شئ، وكذا الجاهل، لأصالة البراءة.