وقال الشافعي: يجوز مطلقا (1).
مسألة 517: قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج، أجزأه، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ، فقال: العمرة، قال: " ليس عليه شئ، فليعد الإحرام بالحج " (2).
ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات، فليحرم من هناك، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه، ولا شئ عليه، قاله الشيخ (3) رحمه الله، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: " يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " (4).