قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي:
" يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما " فقلت: دم ماذا؟ قال: " بقرة " قال: " وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة كأشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق (دم) (1) بقرة " (2).
ولو لم يحصل عدد الأشواط، استأنف السعي.
مسألة 499: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط، فإن زاد عمدا، استأنف السعي، وإن كان سهوا، طرح الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا، لأنها عبادة ذات عدد، فأبطلتها الزيادة عمدا، كالصلاة والطواف.
ولقول الكاظم عليه السلام: " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي " (3).
ويدل على طرح الزيادة مع السهو: قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: " إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " (4).
وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا: قول أحدهما عليه السلام - في الصحيح -: " وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة " (5).
مسألة 500: يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة