الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة (1). وذهب إلى المنع في الأول، لأن سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة، فلا يعدل إلى الأدنى (2).
ولو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء بدنة، لأنها أكثر لحما وأوفر.
ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد، قال أحمد: تجزئه بقرة، لأن جابرا قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ (3) (4).
والحق خلافه.
أما النذر: فإن عين شيئا، انصرف إليه، وإن أطلق في النية واللفظ، أجزأه أيهما كان، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الثانية: تتعين البدنة، وهو قول الشافعي (5).
البحث الخامس: في الأحكام.
مسألة 619: (قال الشيخ:) (6) الهدي إن كان واجبا، لم يجزئ الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار (7). وكذا مع الضرورة على الأقوى، وبه قال مالك (8).