حجه، وجب عليه بدنة، وليس عليه دم القران، ويجب عليه القضاء، لأنه أفسد حجا، فكان عليه بدنة، كالمتمتع والمفرد.
وقال الشافعي: إذا وطئ القارن - على تفسيرهم - لزمه بدنة بالوطء ودم القران، ويقضي قارنا، ويلزمه دم القران في القضاء أيضا، فإن قضى مفردا، جاز، ولا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء (1). وبه قال أحمد إلا أنه قال: إذا قضى مفردا، لم يجب دم القران (2).
وقال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، وتجب عليه شاة لإفساد الحج، وشاة لإفساد العمرة، وشاة القران، إلا أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط (3).
مسألة 421: إذا قضى الحاج والمعتمر، فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات، وعليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحل - وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) - لأنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات على ما تقدم (5)، فلا يجوز في القضاء، لأنه تابع.
وأما في العمرة: فلأن الإحرام من أدنى الحل هو الواجب في الأداء، فكذا في القضاء.