الفصل الرابع في السعي والتقصير وفيه مباحث:
الأول: في مقدماته، وهي عشرة (1) كلها مندوبة:
الأول: الطهارة، وهي مستحبة في السعي غير واجبة، عند علمائنا - وهو قول عامة العلماء (2) - للأصل.
ولما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة حين حاضت: (اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (3).
وعن عائشة وأم سلمة قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل " (5).
الثاني: استلام الحجر الأسود قبل السعي إذا صلى ركعتي الطواف