فأفاض بعد غروب الشمس " (1).
وسأل يونس بن يعقوب، الصادق عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟
فقال: " إذا ذهبت الحمرة من هاهنا " وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (2).
إذا عرفت هذا، فكيفما حصل بعرفة أجزأه، قائما وجالسا وراكبا ومجتازا.
وبالجملة لا فرق في الإجزاء بين أن يحضرها ويقف، وبين أن يمر بها، لقوله صلى الله عليه وآله: (الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج) (3) إلا أن الأفضل القيام، لأنه أشق، فيكون أفضل، لقوله عليه السلام: (أفضل الأعمال أحمزها) (4).
ولأنه أخف على الراحلة.
مسألة 525: لا بد من قصد الوقوف بعرفة، وهو يستلزم معرفة أنها عرفة، فلو مر بها مجتازا وهو لا يعلم أنها عرفة، لم يجزئه - وبه قال أبو ثور (5) - لأن الوقوف إنما يتحقق استناده إليه بالقصد والإرادة، وهي غير متحققة هنا. ولأنا شرطنا النية، وهي متوقفة على الشعور.
وقال الفقهاء الأربعة بالإجزاء (6)، لقوله عليه السلام: (من أدرك صلاتنا هذه