رجل محرم واقع أهله، فقال: " قد أتى عظيما " قلت: أفتني، قال:
" استكرهها أو لم يستكرهها؟ " قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: " إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة، وعليها بدنة، ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه " (1).
وقال الشافعي: يجزئهما هدي واحد - وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين - لأنه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان (2).
ونمنع الحكم في الأصل، لقول ابن عباس: أهد ناقة، ولتهد ناقة (3).
ولأنها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمها بدنة، كالرجل.
فروع:
أ - لو كانت المرأة محلة، لم يتعلق بها شئ، ولا يجب عليها كفارة ولا حج، ولا على الرجل بسببها، لأنه لم تحصل منها جناية في أحرام، فلا عقوبة عليها.
ب - لو أكرهها - وهي محرمة - على الجماع، وجب عليه بدنتان:
إحداهما عن نفسه، والأخرى عنها، لأن البدنتين عقوبة هذا الذنب، وقد صدر بالحقيقة عنه، فكانت العقوبة عليه، وبه قال عطاء ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (4).