الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج (1) إلى منى " (2).
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار، لأن الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم عليه السلام، قال:
" لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ (3) له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو (4) من منى إذا كان خائفا " (5).
وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها (6)، لأن حماد بن عثمان روى - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: " هو والله سواء عجله أو أخره " (7).
وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السلام: عن رجل محرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج، عليه شئ؟ قال: " لا " (8).
قال الشيخ (9): ويجددان التلبية لو قدما الطواف، ليبقيا على إحرامهما، ولو لم يجدداها، انقلبت الحجة عمرة.