الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا، وإن كان ندبا، أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق عليه السلام: " صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر " (1).
وأما التأخير في النفل: فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام: عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:
" يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " (2).
ولو طاف في وقت فريضة، قال الشيخ رحمه الله: قدم الفريضة على صلاة الطواف (3).
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الركعتين - وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي (4) - لأنها فريضة، فلا يجزئ غيرها عنها، كغيرها من الفرائض المتعددة. وطواف النافلة (5) سنة، فلا تجزئ الفريضة عنه، كركعتي الفجر.
وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق: أن الفريضة تجزئه - وعن أحمد روايتان (6) - لأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام (7).
والجواب: النافلة (8) في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة،