الكعبة، قال: " لا يضره ولا يغسله " (1).
مسألة 388: لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفارة، فلو تطيب ناسيا ثم ذكر، وجب عليه إزالة الطيب، فإن لم يفعل مع القدرة، وجب عليه الدم، لأن الترفه يحصل بالاستدامة كالابتداء.
والكفارة تجب بنفس الفعل، فلو تطيب عامدا ثم أزاله بسرعة، وجبت الكفارة وإن لم يستدم الطيب، ولا نعلم فيه خلافا، ووافقنا هنا (2) أبو حنيفة وإن كان قد نازعنا في اللبس (3).
ولا فرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسته النار أو لم تمسه.
وقال مالك: إن مسته النار، فلا فدية (4).
وسواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.
وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة، فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم، قولان: أحدهما كما قلناه، والثاني: لا فدية فيه (5).