الطواف، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلت أو كثرت؟ لقوله عليه السلام:
(الطواف بالبيت صلاة) (1).
ولأنها شرط في الصلاة، فتكون شرطا في الطواف.
(والستر شرط في الطواف) (2) - والخلاف فيه كما تقدم - لقوله عليه السلام:
(الطواف بالبيت صلاة) (3).
وقوله عليه السلام: (لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان) (4).
ولأنها عبادة متعلقة بالبدن، فكانت الستارة شرطا فيها، كالصلاة.
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة " (5).
مسألة 452: يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل منها (6).
ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ويدعو بالمأثور.
ويكون دخوله بخضوع وخشوع، وعليه سكينة ووقار، ويقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين.