فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلا بالحصى (1). واختاره ابن إدريس (2) وأكثر علمائنا (3) إدريس (2) وأكثر علمائنا (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره، كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة، وبه قال الشافعي (4).
والوجه: الأول، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما لقط له الفضل بن العباس حصى الخذف قال: (بمثلها فارموا) (5).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة - الحسنة - عن الصادق عيه السلام، قال:
" لا ترم الجمار إلا بالحصى " (6).
ولحصول يقين البراءة بالرمي بالحصى دون غيره، فيكون أولى.
مسألة 560: ويجب أن يكون الحصى أبكارا، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه عند علمائنا - وبه قال أحمد (7) - لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أخذ الحجارة قال: (بأمثال هؤلاء فارموا) (8) وإنما تتحقق المماثلة بما