الفرضين، لما تقدم في المسألة الأولى (1) من كلام الصادق عليه السلام.
ويجوز أن يحرم أي وقت شاء من أيام الحج بعد فراغ عمرته بعد أن يعلم أنه يلحق عرفات، ثم يفعل ما فعل عند الإحرام الأول من الغسل والتنظيف وأخذ الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافيا، عليه السكينة والوقار، ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات، كان أفضل. وإن صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها، كان أفضل، فإذا صلى ركعتي الإحرام، أحرم بالحج مفردا، ويدعو بما دعا به عند الإحرام الأول، غير أنه يذكر الحج مفردا، لأن عمرته قد مضت.
ويلبي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا، فإذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، لما تقدم (2).
مسألة 516: ولا يسن له الطواف بعد إحرامه، وبه قال ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد (3). ولو فعل ذلك لغير عذر، لم يجزئه عن طواف الحج وكذا السعي، أما لو حصل عذر، مثل مرض أو خوف حيض، فإنه يجوز الطواف قبل المضي إلى عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى (4).