فإن كان محرما بعمرة لم تفت، فلا يجوز له التحلل، وإن كان بحج، صبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة، وليس له قبله التحلل والإتيان بالعمرة بمجرد خوف الفوات، لأن التحلل إنما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات، وهذا غير مقصود هنا، فإنه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإذا أدرك الحج، أتمه، وإن فاته، تحلل بعمرة وقضاه.
ولو قصرت نفقته، جاز له التحلل، لأنه ممنوع مصدود ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن الباقي، فيتحلل ويرجع إلى بلده.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة " (١).
مسألة ٧٠٠: المصدود يتحلل بالهدي ونية التحلل خاصة.
أما الهدي: فعليه فتوى أكثر العلماء (٢)، للآية (٣).
قال الشافعي: لا خلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ (4) نزلت في حصر الحديبية (5).
ولأنه عليه السلام حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة، ورجع إلى المدينة (6)، وفعله بيان للواجب.
ولأنه أبيح له التحلل قبل أداء نسكه، فكان عليه الهدي، كالفوات.
وقال ابن إدريس من علمائنا: الهدي مختص بالمحصور لا بالصد (7)،