- وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (2).
ولأنها فريضة ذات عدد، فلا تجوز الزيادة عليه، كالصلاة.
ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين السبوعين، فقال:
" لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين " (3).
وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق: لا بأس به، لأن عائشة فعلته (4).
ولا حجة فيه. ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.
إذا عرفت هذا، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة، لقول الصادق عليه السلام: " إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا " (5).
وإذا جمع بين طوافين، استحب أن ينصرف على وتر، فلا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة ولا على ستة وهكذا، بل على خمسة أو ثلاثة (6) وهكذا، لأن الباقر عليه السلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على