ولو لم يحسن الذباحة، ولاها غيره، واستحب له أن يجعل يده مع يد الذابح، وينوي الذابح عن صاحبها، لأنه فعل تدخله النيابة، فيدخل في شرطه. ويستحب له أن يذكره بلسانه، فيقول بلسانه: أذبح عن فلان بن فلان، عند الذبح، والواجب القصد بالنية.
ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطأ فتلفظ بغيره، كان الاعتبار بالنية، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية؟
فقال: " نعم إنما له ما نوى " (١).
مسألة ٥٩١: يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (٢) - لقوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) (٣).
وقال المفسرون في قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ (4): أي قياما (5).
وما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (6).