مطلقا، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقا (1)، ولم يعتبر الإنزال، لأن علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السلام: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: " عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه " (2).
وقال ابن إدريس: إن قبل بشهوة وأنزل، وجبت البدنة، وإن لم ينزل، وجبت الشاة (3)، للأصل.
ولما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: " إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم، فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة، فعليه جزور، ويستغفر الله " (4).
وهو الأقرب.
ويجوز للمحرم أن يقبل أمه حال الإحرام، لأن الحسين بن حماد سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يقبل أمه، قال: " لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة " (5).
ولو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى، كان عليه بدنة، لأنه إنزال عن سبب محرم، فوجب البدنة، كما لو أنزل عن نظر.
وهل يجب عليها الكفارة، نص الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه (6)، لأنه أنزل بملاعبة منها له، فوجب عليها بدنة، كالجماع.
ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يعبث