لأصالة البراءة، ولقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ (1) أراد: بالمرض، لأنه يقال: أحصره المرض وحصره العدو (2). وبه قال مالك، لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط فأشبه من أتم حجه (3).
والفرق: أن من أتم حجه لم يبق عليه شئ من النسك، فتحلله لأداء مناسكه، بخلاف المصدود الذي لم يتم نسكه.
وأما النية: فلأنه خروج من إحرام، فيفتقر إليها، كالداخل فيه. ولأن الذبح إنما يختص بالتحلل بالنية. ولأنه عمل فيفتقر إلى النية، وبه قال الشافعي (4).
ولو نوى التحلل قبل الهدي، لم يتحلل، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي، لأنه أقيم مقام أفعال الحج، فلا يحل له، كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبل فعلها، ولا فدية عليه في نية التحلل، لعدم تأثيرها في العبادة، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الهدي، فعليه الفداء، لأنه محرم فعل محظورا في إحرام صحيح، فكان عليه فديته، كالقادر.
مسألة 701: لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره، ويبقى على إحرامه، ولو تحلل لم يحل - وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (5) - لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما