بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجه في الأداء. وهو الأقوى.
وإذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا، فيه تردد.
قال مالك وأحمد: لا يجزئه، لأنها حجة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام (1).
وقال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأن أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجة الإسلام (2).
وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجة الإسلام، الوجه: التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضى وقت الوقوف - أجزأه القضاء، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، ووجب عليه حجة أخرى للإسلام.
تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (3) - لأنه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم.
ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة لأنه علم ذلك من