بغير شهوة فأمنى أو لم يمن، فليس عليه شئ " (1).
وقال مالك: إذا أنزل مع المس، فسد حجه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم (2).
والفرق: أن الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله، بخلاف الحج.
مسألة 427: لو قبل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، ولا يفسد حجه على كل تقدير، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده - ووافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (3) - لأنه إنزال بغير وطء، فلم يفسد به الحج، كالإنزال عن نظر.
وقال مالك: إن أنزل، فسد حجه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورواية عن سعيد بن جبير - لأنه إنزال عن سبب محرم، فأفسد الحج، كالإنزال عن الجماع (4).
والفرق ظاهر، فإن الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع، ولهذا أفسد الحج مع الإنزال وعدمه.
إذا عرفت هذا، فالشيخ - رحمه الله - أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة