قال: " إذا ذهبت الحمرة من هاهنا " وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (1).
مسألة 535: لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف بها ليلا ولو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله، وجب عليه، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر، ولا نعلم في ذلك خلافا، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (2).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: " إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة (مفردة)، وعليه الحج من قابل " (3).
البحث الثالث: في الأحكام.
مسألة 536: الوقوف بعرفة ركن في الحج يبطل الحج بتركه عمدا، عند علماء الإسلام.