له ذلك، ويقع عن التطوع، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر (1) - لأنه نوى التطوع ولم ينو الفرض، فلا يقع عن الفرض، لقوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لا مرئ ما نوى) (2).
ولأنها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها، كالصلاة. ولأنه زمان لا يجب عليه الحج فرضا، فجاز إيقاع نفله فيه، كما بعد الحج وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام - وبه قال ابن عمر وأنس، وعن أحمد روايتان - لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوجب أن يقع عن فرضه، كما لو كان مطلقا (3) ونمنع أن عليه فرضه، والفرق أن النفل والفرض متنافيان، فنية أحدهما (لا تجامع) (4) نية الآخر ولا فعله، لوقوع النفل بحسب النية، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض، فنيته لا تنافي نية الفرض.
مسألة 734: لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه، أجزأه عن النذر عندنا، لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) (5).
وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام (6).