وتر من طوافه (1).
مسألة 484: لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية، قطع ولا شئ عليه، لأنه يتيقن حصول السبع.
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية، فقال: " أما السبع فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين " (2).
ولو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية، فإن كان طواف الفريضة، أعاد، لأنه لم يتيقن حصول السبعة.
ولو طاف أقل من سبعة ناسيا، عاد، وتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط، وإن كان قد طاف دونها، أعاد من أوله.
ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقل من أربعة، وإن كان قد طاف أربعة، تممه.
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة، فإن كان قد جاوز النصف، تطهر وبنى، وإن لم يبلغه، استأنف.
ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا، أعاد، ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف، قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمم طوافه، ولو لم يذكر حتى فرغ منه، نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين، لأن يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: " ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " (3).