ويحتمل العدم، لأنه تعالى ذكر الهدي وحده، ولم يشرط سواه.
إذا ثبت هذا، فلو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصد ثم صد، ففي الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل قولان: أحدهما:
الاكتفاء، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر﴾ (١).
وقيل: لا بد من هدي آخر للسياق كما لو لم يسق.
مسألة ٧٠٢: لا يختص مكان ولا زمان لنحر هدي التحلل وذبحه في المصدود، بل يجوز نحره في موضع الصد، سواء الحل والحرم، ومتى صد جاز له الذبح في الحال، والإحلال، لقوله تعالى: ﴿فما استيسر﴾ (٢) ولم يعين زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء - وبه قال مالك والشافعي (٣) - لأن النبي صلى عليه وآله نحر بالحديبية (٤)، وهي خارج الحرم.
ولأنه يؤدي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي محله مع مقاومة العدو.
وقال الصادق عليه السلام المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه " (٥).
وقال الحسن وابن مسعود والشعبي والنخعي وعطاء وأبو حنيفة:
لا ينحر إلا بالحرم يبعث به ويواطئ من بعثه معه على نحره في وقت يتحلل فيه، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) ثم