الوقوف، جمعا بين الأدلة.
البحث الثاني: في الكيفية.
مسألة 545: يجب في الوقوف بالمشعر شيئان: النية، لأنه عبادة، فلا يصح بدونها. وللآية (1) والأخبار (2).
ويشترط فيها التقرب إلى الله تعالى، ونية الوجوب، وأن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها.
الثاني: الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الصبح حين تبين له الصبح (3).
قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت (5) " (6).
ولأن الكفارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي، وهي مرتبة على الذنب.
وقال الشافعي: يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل (7).