لا يتشاغل بشئ حتى يطوف، لقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (1).
ولأن الطواف تحية المسجد، فاستحب التبادر إليه.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ودخل إلى المسجد، واستلم الحجر وطاف (2).
ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة، صلى معه المكتوبة، ولا يشتغل بالطواف، فإذا فرغ من الصلاة، طاف حينئذ، تحصيلا لفضيلة الجماعة، وتقديما للفائت وقته، وهو الجماعة، دون ما لا يفوت، وهو الطواف، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.
مسألة 468: ولا يستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت.
قال الشيخ: إنه لا يعرفه أصحابنا (3).
وأنكر مالك استحبابه (4).
وقال الشافعي: لا أكرهه ولا أستحبه (5).
وقال أحمد: إنه مستحب. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر والثوري وابن المبارك (6) لما رواه العامة عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر بن عبد الله: عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: ما كنت أظن أن أحدا يفعل هذا